إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 3441 تاريخ 25/9/1986 ورقم 1597 تاريخ 14/8/1991 ورقم 13535 تاريخ 13/10/2004 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في الشيخ طابا (قضاء عكار) باسم «المعهد المهني الأرثوذكسي»).
بناء على الاستدعاء المقدم من مطرانية الروم الأرثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8896/6 تاريخ 24/10/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالكشف على موقع المعهد والتي اقترحت تحديد الاختصاصات في المعهد لتتوافق مع الإمكانية الاستيعابية والمسجل تحت رقم 8896/6 تاريخ 15/11/2007،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمطرانية الروم الأرثوذكس ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «المعهد الفني الأرثوذكسي» الكائن على العقار رقم 1 من منطقة الشيخ طابا العقارية (قضاء عكار)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة في هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي:
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان