All legislation

مرسوم Decree No. 709 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في الأوزاعي (قضاء بعبدا) باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع الأوزاعي»

Type
مرسوم · Decree
Number
709
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 425-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 709 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 2837 تاريخ 25/4/2000 ورقم 13749 تاريخ 11/12/2004 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح الأوزاعي (قضاء بعبدا) باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع الأوزاعي»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر مكداشي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8278/6 تاريخ 8/10/2007 والمتضمن الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد القادر مكداشي المولود سنة 1960 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الكمبيوتر والعلوم الصناعية ـ فرع الأوزاعي» الكائن على العقار رقم 246 من منطقة الشياح ـ الأوزاعي العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص-----المستوى-----الشهادة فنون الاعلان---التنفيذ------البكالوريا الفنية رعاية الطفل ---التكميل----التكميلية المهنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مساعدة حادقة أطفال ـ تصميم إعلانات ـ رسم هندسي معماري.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص ----------------المستوى----------- الشهادة المراجعة والخبرة ---------الاطر الوسطى------الامتياز الفني في المحاسبة ادارة الفنادق والمطاعم---الاطر لوسطى-------الامتياز الفني

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان