All legislation

مرسوم Decree No. 710 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني عال خاص باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حارة حريك» في حارة حريك (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
710
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 427-429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 710 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1457 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3741 تاريخ 28/8/2000 ورقم 10305 تاريخ 18/6/2003 ورقم 15846 تاريخ 30/11/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حارة حريك»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين أيوب وفيولات الحتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6253/6 تاريخ 9/7/2007 والمتضمن الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أيوب حتى المولود سنة 1938 والسيدة فيولات الياس بشاره حتي المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حارة حريك» الكائن على العقار رقم 783 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ كهربائي عام ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ مركب ومصلح أجهزة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي الكتروني ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي الكتروني سيارات ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ تنفيذ نماذج بناء ـ متعهد أشغال بناء ـ التسويق العقاري ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ المحاسبة الفندقية ـ تقني تشخيص أعطال السيارة ـ تركيب وصيانة أجهزة الاتصال السمعية البصرية ـ تركيب وصيانة الآلات الصناعية ـ تقني صيانة وترميم الأبنية ـ تقني صيانة الأدوات المنزلية ـ الرسم على الفخار ـ الرسم على القماش ـ الرسم على الزجاج ـ أخصائي خدمة سياحية ـ تفصيل وخياطة البرادي ـ تنسيق وتسويق الهدايا ـ أخصائي متعهد حفلات ـ اللغة الروسية ـ اللغة الفارسية ـ أخصائي مصمم إعلانات.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان