إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1457 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3741 تاريخ 28/8/2000 ورقم 10305 تاريخ 18/6/2003 ورقم 15846 تاريخ 30/11/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حارة حريك»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين أيوب وفيولات الحتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6253/6 تاريخ 9/7/2007 والمتضمن الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد أيوب حتى المولود سنة 1938 والسيدة فيولات الياس بشاره حتي المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد بيبلوس للعلوم والمهن ـ فرع حارة حريك» الكائن على العقار رقم 783 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ كهربائي عام ـ أخصائي تدفئة وتبريد ـ مركب ومصلح أجهزة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي الكتروني ـ أخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ أخصائي الكتروني سيارات ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ تنفيذ نماذج بناء ـ متعهد أشغال بناء ـ التسويق العقاري ـ التزيين النسائي ـ الماكياج ـ مضيفة في المعارض والمؤسسات التجارية ـ مضيفة في مكاتب السفر والسياحة ـ المحاسبة الفندقية ـ تقني تشخيص أعطال السيارة ـ تركيب وصيانة أجهزة الاتصال السمعية البصرية ـ تركيب وصيانة الآلات الصناعية ـ تقني صيانة وترميم الأبنية ـ تقني صيانة الأدوات المنزلية ـ الرسم على الفخار ـ الرسم على القماش ـ الرسم على الزجاج ـ أخصائي خدمة سياحية ـ تفصيل وخياطة البرادي ـ تنسيق وتسويق الهدايا ـ أخصائي متعهد حفلات ـ اللغة الروسية ـ اللغة الفارسية ـ أخصائي مصمم إعلانات.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان