All legislation

مرسوم Decree No. 618 28/12/2007

إلغاء إجازة «مدرسة الجيل الصالح» الكائنة في دير قوبل (قضاء عاليه)

Type
مرسوم · Decree
Number
618
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 259-260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 618 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 5553 تاريخ 24/8/1994 (المتضمن الإجازة للسيد نايف علي عبد الخالق بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية، مختلطة، شتائية صيفية، نهارية في دير قوبل (قضاء عاليه) على العقار رقم 534 باسم «مدرسة الجيل الصالح»).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد نايف عبد الخالق المسجل بالرقم 1455/12 تاريخ 14/3/2007 (المتضمن طلب الموافقة له على إلغاء إجازة المدرسة المذكورة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت بناء للطلب الإجازة المعطاة للسيد نايف علي عبد الخالق بالمرسوم رقم 5553 تاريخ 24/8/1994 بفتح «مدرسة الجيل الصالح» الكائنة في دير قوبل (قضاء عاليه).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان