All legislation

مرسوم Decree No. 623 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد باركلي الفني» في راس بيروت (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
623
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 266-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 623 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 10598 تاريخ 12/7/1997 ورقم 12493 تاريخ 8/7/1998 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في رأس بيروت ـ بيروت) باسم «معهد باركلي الفني»،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من السيدة ماري أبو ديوان والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4154/6 تاريخ 20/4/2007 وتاريخ 14/5/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة ماري كارون أبو ديوان المولودة سنة 1944 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد باركلي الفني» الكائن على العقار رقم 2717 من منطقة رأس بيروت العقارية (بيروت) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المعهد اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تقني تصوير أشعة ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ تصميم إعلانات.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: مسك دفاتر ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ أمينة سر مختزلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان