All legislation

مرسوم Decree No. 624 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات»

Type
مرسوم · Decree
Number
624
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 268-270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 624 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 10279 تاريخ 6/6/2003 ورقم 17127 تاريخ 8/6/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح ـ قضاء بعبدا ـ باسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية المبرات الخيرية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم4293/6 تاريخ 25/4/2007 ورقم 4509/6 تاريخ 2/5/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص باسم «معهد السيدة سكينة الفني للفتيات» الكائن على العقارين رقم 6834 و6835 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المعهد المذكور اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمانة سر تنفيذية ـ أخصائي مطبخ غربي ـ أخصائي مطبخ شرقي ـ إدارة التغذية ـ إدارة الإيواء ـ الخدمة الفندقية ـ أخصائي حلويات ـ تزيين الشعر النسائي ـ الماكياج ـ أخصائي نجارة مفروشات ـ دهان ـ التصوير الفوتوغرافي والفيديو ـ أشغال الفسيفساء ـ الأشغال اليدوية ـ صناعة وتزيين السيراميك.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصان التنشيط الاجتماعي المؤديان إلى شهادتي البكالوريا الفنية والتكميلية المهنية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان