All legislation

مرسوم Decree No. 625 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصين في معهد فني خاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم «معهد مسروبيان الفني»

Type
مرسوم · Decree
Number
625
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 270-271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 625 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 1600 تاريخ 27/4/1984 ورقم 15253 تاريخ 28/9/2005 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في برج حمود (قضاء المتن) باسم «معهد مسروبيان الفني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من بطريركية الأرمن الكاثوليك والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4537/6 تاريخ 2/5/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبطريركية الأرمن الكاثوليك ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «العناية التمريضية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية واختصاص «محاسب عام» لا يؤدي لنيل شهادة رسمية في المعهد الفني الخاص «معهد مسروبيان الفني» الكائن على العقار رقم 452 من منطقة برج حمود العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان