All legislation

مرسوم Decree No. 626 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في الخالدية (قضاء زغرتا) باسم «معهد مار انطونيوس التقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
626
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 272-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 626 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1456 تاريخ 13/10/1999 ورقم 3135 تاريخ 1/6/2000 ورقم 7810 تاريخ 23/4/2002 ورقم 9838 تاريخ 29/3/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الخالدية (قضاء زغرتا) باسم «معهد مار أنطونيوس التقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات الأنطونيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3202/6 تاريخ 19/3/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الراهبات الأنطونيات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «تكنولوجيا المعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد مار انطونيوس التقني» الكائن على العقارات رقم 171 ـ 175 ـ 177 من منطقة الخالدية العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان