All legislation

مرسوم Decree No. 627 28/12/2007

نقل ملكية مدرسة فنية خاصة في علي النهري (قضاء زحلة) باسم «مدرسة المستقبل الفنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
627
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 273-275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 627 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 895 تاريخ 28/6/1999 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في علي النهري (قضاء زحلة) باسم «مدرسة المستقبل الفنية»)،

بناء على تنازل كل من السيدين: جلال علي الفوعاني المسجل لدى الكاتب العدل في شتورة تحت رقم 2814/2002 تاريخ 3/9/2002 وأيمن حسين دلول المسجل لدى الكاتب العدل في شتورة تحت رقم 2827/2002 تاريخ 3/9/2002 والمسطرين لصالح السيد علي محمد السيد عن كامل حقوقهما المادية والمعنوية في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة المستقبل الفنية».

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي محمد السيد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3224/6 تاريخ 12/4/2005 والمتضمن طلب نقل ملكية المدرسة المذكورة إلى اسمه منفردا دون سواه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت ملكية المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة المستقبل الفنية» الكائنة على العقار رقم 988 من منطقة علي النهري العقارية (قضاء زحلة) من اسم السيدين جلال علي الفوعاني المولود سنة 1968 وأيمن حسين دلول المولود سنة 1972 إلى اسم السيد علي محمد السيد المولود سنة 1960 منفردا دون سواه وعلى أن تستمر المدرسة بإسداء التعليم بذات الشروط المرخص لها بها سابقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان