إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 1596 تاريخ 14/8/1991 ورقم 13233 تاريخ 15/10/1998 ورقم 1912 تاريخ 16/12/1999 ورقم 4355 تاريخ 29/11/2000 ورقم 11578 تاريخ 22/12/2003 ورقم 13750 تاريخ 11/12/2004 ورقم 17843 تاريخ 11/10/2006 المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عال خاص في بعقلين (قضاء الشوف) باسم «معهد الشوف العالي»،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية أمناء رعاية اليتيم الدرزي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6086/6 تاريخ 4/7/2007 والمتضمن الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مجلس أمناء رعاية اليتيم الدرزي ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد الشوف العالي» كائن على العقارات 4124 ـ 4125 ـ 4129 ـ 4258 من منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وهي التالية: إدارة أعمال المكاتب ـ أمينة سر تنفيذية ـ رسم هندسي على الكمبيوتر ربط شبكات الكمبيوتر ـ التجارة والخدمات بواسطة الانترنت ـ تركيب وصيانة الكمبيوتر ـ مايكروسوفت اوفس ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ إعلانات على الكمبيوتر (فوتو شوب) ـ تصميم إعلانات ـ إدارة المؤسسات السياحية ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ محاسب عام ـ مدقق حسابات ـ تزيين الشعر النسائي ـ تنسيق الأزهار والشتول ـ تنسيق الزهور الاصطناعية ـ الرسم على الزجاج ـ أشغال السيراميك ـ الحفر على الزجاج ـ تقني تصوير أشعة ـ إسعافات أولية ـ فني الكتروميكانيك سيارات.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان