إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 9212 تاريخ 20/9/1996 ورقم 12498 تاريخ 8/7/1998 ورقم 6311 تاريخ 15/9/2001 ورقم 11984 تاريخ 3/3/2004 ورقم 13557 تاريخ 18/10/2004 ورقم 16890 تاريخ 18/5/2006 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني عالي خاص في كفرعقا (قضاء الكورة) باسم «معهد فريدي فؤاد عطا لله الفني الأرثوذكسي»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الروم الأرثوذكس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5002/6 تاريخ 18/5/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الروم الأرثوذكس ممثلا بشخص رئيسه بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني العالي الخاص باسم «معهد فريدي فؤاد عطالله الفني الأرثوذكسي» الكائن على العقار رقم 1855 من منطقة كفرعقا العقارية (قضاء الكورة) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني و التقني على الوجه الآتي: الاختصاص --------------- المستوى --- الشهادة تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ ------ البكالوريا الفنية محاسب مساعد -------- التكميل ----- التكميلية المهنية
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: الاختصاص ----------- المستوى --------- الشهادة العناية التمريضية --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني العلوم السياحية --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية ---- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان