إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 916 تاريخ 1/2/1991 ورقم 5605 تاريخ 5/6/2001 ورقم 10449 تاريخ 16/7/2003 ورقم 14537 تاريخ 3/6/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم «المهنية الأوروبية»)،
بناء على عقد الإلغاء والتراجع عن التنازل المسطر من السيد فيصل المسكي بوكالته عن ابنته زينة فيصل المسكي لصالح السيد غازي فيصل المسكي المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ علي طرابلسي تحت رقم 4233/2004 تاريخ 12/8/2004،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة فيصل وزينة المسكي وناديا علوه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1712/6 تاريخ 6/2/2007 والمتضمن طلب إضافة اسم السيد غازي المسكي إلى نصوص الترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم «المهنية الأوروبية» في حارة حريك (قضاء بعبدا)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف اسم السيد غازي فيصل المسكي المولود سنة 1976 إلى نصوص الترخيص بإنشاء المدرسة الفنية الخاصة باسم «المهنية الأوروبية» الكائنة على العقار رقم 449 الأقسام (16 ـ 19 ـ 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24) من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا). والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان