All legislation

مرسوم Decree No. 635 28/12/2007

نقل إجازة مدرسة التعاونية الجديدة الكائنة في شعت ـ قضاء بعلبك من اسم موسى أحمد سرحان إلى اسم جمعية العلم الصادق الخيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
635
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 286-288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 635 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة وتعديلاته) لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية)،

بناء على المرسوم رقم 11025 تاريخ 7/10/1968 (المتضمن الإجازة للسيد موسى أحمد سرحان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في الأشرفية ـ بيروت باسم مدرسة التعاونية الجديدة).

بناء على المرسوم رقم 11633 تاريخ 2/1/1998 (المتضمن نقل المدرسة المذكورة من الأشرفية ـ بيروت إلى كفركلا ـ قضاء مرجعيون)،

بناء على القرار رقم 648/م/99 تاريخ 22/9/1999 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من كفركلا ـ قضاء مرجعيون ـ إلى شعت ـ قضاء بعلبك ـ على العقار رقم 1924 من منطقة شعت العقارية)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في حارة حريك الأستاذ رشيد يوسف طنوس المسجل برقم 1759/2006 تاريخ 23/3/2006 (المتضمن تنازل السيد موسى أحمد سرحان عن جميع حقوقه في إجازة المدرسة التعاونية الجديدة الكائنة في شعت قضاء بعلبك على العقار رقم 1924 من منطقة شعت العقارية لصالح جمعية العلم الصادق الخيرية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العلم الصادق الخيرية المسجل برقم 1357/12 تاريخ 20/4/2006 (المتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة المدرسة التعاونية الجديدة إلى اسمها)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة المدرسة التعاونية الجديدة الكائنة في شعت ـ قضاء بعلبك ـ على العقار رقم 1924 من منطقة شعت العقارية من اسم السيد موسى أحمد سرحان إلى اسم جمعية العلم الصادق الخيرية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان