All legislation

مرسوم Decree No. 672 28/12/2007

نقل إجازة مدرسة الباسل الكائنة في بعلبك (قضاء بعلبك) من اسم السيدة أميرة رحال شيبان إلى اسم جمعية الأميرة للأعمال الخيرية التربوية

Type
مرسوم · Decree
Number
672
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 353-355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 672 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة) لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على: «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية»)،

بناء على المرسوم رقم 12823 تاريخ 12/5/1963 (المتضمن الإجازة للسيدة أميرة رحال شيبان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في عرسال (قضاء بعلبك) باسم مدرسة (عرسال الوطنية)،

بناء على القرار رقم 1236 تاريخ 12/12/1969 (المتضمن نقل مدرسة عرسال الوطنية إلى بعلبك على العقار رقم 4790 ملك السيدة أميرة رحال شيبان)،

بناء على القرار رقم 76 تاريخ 3/2/1971 (المتضمن تسمية المدرسة باسم مدرسة اللواء فؤاد شهاب)،

بناء على القرار رقم 7 تاريخ 7/1/1980 (المتضمن إضافة العقار رقم 4793 إلى مبنى المدرسة)،

بناء على القرار رقم 125 تاريخ 2/8/1984 (المتضمن تسمية المدرسة المذكورة باسم مدرسة الباسل)،

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بعلبك بالتكليف الأستاذ حسن حمية المسجل برقم 4089/2006 تاريخ 14/11/2006 (المتضمن تنازل السيدة أميرة رحال شيبان عن جميع حقوقها في إجازة «مدرسة الباسل» الكائنة في بعلبك لصالح «جمعية الأميرة للأعمال الخيرية التربوية».

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الأميرة للأعمال الخيرية التربوية المسجل برقم 1267/12 تاريخ 3/3/2007 والمتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة مدرسة الباسل إلى اسمها»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة مدرسة الباسل الكائنة في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقارين رقم 4790 ورقم 4793 من منطقة بعلبك العقارية من اسم السيدة أميرة رحال شيبان إلى اسم جمعية الأميرة للأعمال الخيرية التربوية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان