All legislation

مرسوم Decree No. 638 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في معهد فني خاص باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك» في المصيطبة (بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
638
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 291-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 638 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 14570 تاريخ 10/6/2005 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في المصيطبة ـ بيروت باسم «معهد اللاسلكي المدني والإكترونيك»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين محمد مكاوي وسمية المدلل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5140/6 تاريخ 24/5/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد محمد أمين مكاوي المولود سنة 1926 والسيدة سمية إبراهيم المدلل سنة 1940 بإنشاء اختصاصات وإلغاء اختصاصين في معهد فني خاص باسم «معهد اللاسلكي المدني والإلكترونيك» الكائن على العقار رقم 2812 من منطقة المصيطبة العقارية (بيروت)، كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أنشئت في المعهد اختصاصات إضافية لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تزيين الشعر النسائي ـ العناية بالبشرة ـ العناية بالأظافر ـ تركيب الأظافر.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاصان لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية وهما: إدارة أمن وحماية الفنادق ـ الإشراف على فن الضيافة الفندقية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان