إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 5561 تاريخ 24/8/1994 ورقم 5606 تاريخ 5/6/2001 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في طرابلس باسم «مدرسة جمعية العمل النسوي»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية العمل النسوي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8575/6 تاريخ 30/10/2006 والمتضمن طلب إضافة القسم رقم 11 إلى مبنى المدرسة والترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية العمل النسوي ممثلة بشخص رئيسها بإضافة القسم 11 من العقار رقم 493 من منطقة طرابلس العقارية إلى القسم 12 من العقار ذاته القائمة عليه مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «مدرسة جمعية العمل النسوي»، وبإنشاء اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي حلويات ـ أخصائي في التدليك ـ تزيين الشعر الرجالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان