المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص باسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 3648 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 641 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2121 تاريخ 10/1/1992 ورقم 13756 تاريخ 11/12/2004 ورقم 15953 تاريخ 15/12/2005 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني العالي الخاص في الشويفات (قضاء عاليه) باسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية المبرات الخيرية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4729/6 تاريخ 9/5/2007 ورقم 4729/6 تاريخ 9/6/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية المبرات الخيرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في معهد فني عال خاص باسم «معهد علي الأكبر المهني والتقني» الكائن على العقار رقم 3648 من منطقة الشويفات العقارية (قضاء عاليه) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------- المستوى --- الشهادة تكنولوجيا المعلوماتية --- التنفيذ ------- البكالوريا الفنية مصلح راديو -------------- التكميل ------ التكميلية المهنية مصلح تلفزيون ---------- التكميل ------ التكميلية المهنية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان