المادة 1
مادة 1: نقلت ملكية مدرسة «مؤسسة مار فرنسيس المهنية» الكائنة في غزير (كسروان) من اسم جمعية راهبات الفرنسيسكان ـ الحبل بلا دنس إلى اسم جمعية راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات ممثلة بشخص رئيسها.
مرسوم Decree No. 674 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على القرار رقم 940 تاريخ 17/9/1966 (المتضمن الإعلان عن المدارس المهنية الخاصة المعتبرة حاصلة حكما على رخصة الإنشاء)،
بناء على عقد تنازل وتفريغ عن رخصة المدرسة المهنية الخاصة باسم «مؤسسة مار فرنسيس المهنية» في غزير والمسطر من جمعية الفرنسيسكان للحبل بلا دنس لويس لوسونيه لصالح جمعية راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات والمسجل لدى الكاتب العدل في جونيه تحت رقم 4807/2006 تاريخ 26/10/2006،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات الفرنسيسكانيات اللبنانيات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2326/6 تاريخ 23/2/2007 والمتضمن طلب نقل ملكية المهنية الخاص باسم «مؤسسة مار فرنسيس المهنية» وإنشاء اختصاصات ونقل موقعها،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت ملكية مدرسة «مؤسسة مار فرنسيس المهنية» الكائنة في غزير (كسروان) من اسم جمعية راهبات الفرنسيسكان ـ الحبل بلا دنس إلى اسم جمعية راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات ممثلة بشخص رئيسها.
مادة 2: حدد موقع المدرسة على العقارات رقم 2671 ـ 2672 ـ 2673 و2678 من منطقة غزير العقارية (قضاء كسروان) ملك جمعية راهبات الصليب الفرنسيسكانيات اللبنانيات.
مادة 3: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه التالي: كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تطريز ـ تفصيل ـ خياطة ـ فن الرسم ـ رسم على الفخار ـ رسم على البورسلان ـ رسم وحفر على الزجاج ـ شك الخرز ـ الطباعة والرسم على القماش ـ الرسم الفني ـ التجميل الكنسي ـ صناعة وتزيين السيراميك ـ الحفر على الخشب ـ أشغال الشمع ـ فني في الخط العربي ـ فن رسم الأيقونات ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ فن صناعة الزهور من البورسلان ـ أخصائي في المونتاج ـ أخصائي سمعيات بصريات ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإيطالية ـ العزف على: البيانو ـ الغيتار ـ المنجيرة ـ الطبلة ـ فن الموسيقى والسولفاج ـ رقص شرقي ـ باليه ـ رقص صالون ـ الرقص الفولكلوري ـ التدبير المنزلي ـ مساعدة حاضنة أطفال ـ محاسبة فندقية ـ إدارة التغذية ـ العلوم الصحية الفندقية ـ طاهي حفر وتزيين ـ مساعد في المطبخ ـ تدريب على إدارة المعلومات ـ إدارة أعمال المكاتب ـ أمانة سر تنفيذية ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر: مايكروسوفت اوفيس ـ تصميم المواقع الالكترونية برمجة انترنت ـ ربط شبكات الكمبيوتر: نطاق محلي ـ فني في الحاسب الآلي ـ فني في الإعلان الطباعي ـ تصميم وتنفيذ صفحات إعلانية ـ محاسب عام ـ مسك دفاتر.
مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: حدد دوام المدرسة بفترة ما بعد الظهر.
مادة 6: صنفت المدرسة «معهدا فنيا» بدلا من «مدرسة مهنية».
مادة 7: عدل اسم المدرسة بحيث يصبح «معهد مار فرنسيس الفني لراهبات الصليب» بدلا من «مؤسسة مار فرنسيس المهنية».
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان