All legislation

مرسوم Decree No. 642 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاص في معهد فني خاص في عين سعادة (قضاء المتن) باسم «معهد الكفاءات»

Type
مرسوم · Decree
Number
642
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 297-299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 642 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 1425 تاريخ 4/7/1991 ورقم 4298 تاريخ 29/10/1993 ورقم 3252 تاريخ 20/6/2000 ورقم 4652 تاريخ 12/1/2001 ورقم 4913 تاريخ 17/2/2001 ورقم 6845 تاريخ 4/12/2001 ورقم 9182 تاريخ 30/11/2002 ورقم 17389 تاريخ 6/7/2006 ورقم 17932 تاريخ 20/10/2006 (الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم «معهد الكفاءات»)،

بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية مؤسسة الكفاءات والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 1850/6 تاريخ 8/2/2007 وتاريخ 28/5/2007 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء اختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية مؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص «تكنولوجيا المعلوماتية» المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم «معهد الكفاءات» الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان