إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/1/1991 والتي تنص: لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية)،
بناء على المرسوم رقم 1273 تاريخ 4/5/1978 (المتضمن الإجازة لجمعية الإرشاد الخيرية في بيروت بفتح مدرسة خاصة خارجية، مختلطة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي في حارة صيدا ـ قضاء صيدا ـ اسم مدرسة الإرشاد النموذجية)،
بناء على القرار رقم 83/م/2007 تاريخ 18/1/2007 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من حارة صيدا ـ قضاء صيدا ـ إلى منطقة تحويطة الغدير ـ قضاء بعبدا على العقار رقم 64 وتسميتها باسم مدرسة لبيانيز بروغراس سكول).
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ غسان بزي المسجل برقم 5027/2005 تاريخ 6/9/2005 (المتضمن تنازل جمعية الإرشاد الخيرية في بيروت عن جميع حقوقها في إجازة مدرسة ليبانيز بروغراس سكول الكائنة في تحويطة الغدير (قضاء بعبدا) لصالح جمعية التضامن الخيرية الشيعية)،
بناء على الاستدعاء رقم 603/12 تاريخ 31/1/2007 المقدم من جمعية التضامن الخيرية الشيعية والمتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة مدرسة ليبانيز بروغراس سكول إلى اسمها.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة ليبانيز بروغراس سكول الكائنة في تحويطة الغدير ـ قضاء بعبدا على العقار رقم 64 من منطقة تحويطة الغدير العقارية من اسم جمعية الإرشاد الخيرية في بيروت إلى اسم جمعية التضامن الخيرية الشيعية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: إلياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان أوغاسيبيان