All legislation

مرسوم Decree No. 645 28/12/2007

حذف اسم السيدة نجاح مروان بيروتي من نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم «الليسيه اللبنانية»

Type
مرسوم · Decree
Number
645
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 302-304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 645 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 10592 تاريخ 12/7/1997 ورقم 1076 تاريخ 9/8/1999 ورقم 7899 تاريخ 18/5/2002 ورقم 11576 تاريخ 22/12/2003 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في طرابلس باسم «الليسيه اللبنانية»)،

بناء على سند التوكيل الخاص المسطر من السادة نجاح مروان بيروتي وجومان هاجر وفؤاد بيروتي للسيد مروان بيروتي والمسجل لدى الكاتب العدل في طرابلس الأستاذ محمد رفعت يحيى تحت رقم 3457/2003 تاريخ 24/7/2003،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مروان بيروتي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4878/6 تاريخ 14/5/2007 والمتضمن طلب حذف اسم السيدة نجاح بيروتي من نصوص الترخيص بإنشاء المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حذف اسم السيدة نجاح مروان بيروتي المولودة سنة 1969 أينما ورد في نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «الليسيه اللبنانية» الكائن على العقار رقم 6400 من منطقة زيتون طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان