إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته (نظام فتح المدارس الخاصة) لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص على: «لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى جمعية خيرية»)،
بناء على المرسوم رقم 8969 تاريخ 13/4/1962 (المتضمن الإجازة للسيدة دلال خليل رمضان بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، تكميلية، خارجية، مختلطة، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم (مدرسة الغدير)،
بناء على القرار رقم 590 تاريخ 23/7/1962 (المتضمن اعتبار مدرسة الغدير ابتدائية، خارجية، مختلطة)،
بناء على القرار رقم 938/م/99 تاريخ 18/12/1999 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من برج البراجنة (قضاء بعبدا) إلى سير (قضاء المنية ـ الضنية على العقار رقم /26/ وتسميتها باسم «مدرسة المشاعل النموذجية»)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ وجيه أحمد حاطوم المسجل برقم 8682/2006 تاريخ 17/11/2006 (المتضمن تنازل السيدة دلال خليل رمضان عن جميع حقوقها في إجازة «مدرسة المشاعل النموذجية» الكائنة في سير (قضاء المنية ـ الضنية) لصالح جمعية «المشاعل الإنمائية».
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية «المشاعل الإنمائية» المسجل برقم 5509/12 تاريخ 28/11/2006 (المتضمن طلب الموافقة على نقل إجازة مدرسة المشاعل النموذجية إلى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة مدرسة «المشاعل النموذجية» الكائنة في سير (قضاء المنية ـ الضنية) على العقار رقم /26/ من منطقة سير العقارية من اسم دلال خليل رمضان إلى اسم جمعية «المشاعل الإنمائية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان