المادة 1
مادة 1: تلغى الإجازة المعطاة للسيدين سامي نسيب الهاشم ورياض الياس الحداد بموجب المرسوم رقم 2221 تاريخ 23/11/1971 بفتح مدرسة البيت الحديث الكائنة في زوق مكايل (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 650 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 وتعديلاته ولا سيما المادة العاشرة منه (نظام فتح المدارس الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 2221 تاريخ 23/11/1971 المتضمن الإجازة للسيدين سامي نسيب الهاشم ورياض الياس الحداد بفتح مدرسة خاصة على العقار رقم 1839 من منطقة زوق مكايل (قضاء كسروان) باسم مدرسة البيت الحديث،
بناء على التحقيقات الإدارية التي أثبتت توقف المدرسة المذكورة أعلاه عن إسداء التعليم لأكثر من سنتين متتاليتين،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الإجازة المعطاة للسيدين سامي نسيب الهاشم ورياض الياس الحداد بموجب المرسوم رقم 2221 تاريخ 23/11/1971 بفتح مدرسة البيت الحديث الكائنة في زوق مكايل (قضاء كسروان).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان أوغاسيبيان