All legislation

مرسوم Decree No. 679 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم «معهد صيدا التقني للشابات»

Type
مرسوم · Decree
Number
679
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 367-369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 679 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسومين رقم 17244 تاريخ 22/6/2006 ورقم 17650 تاريخ 13/9/2006 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم «معهد صيدا التقني للشابات»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 6441/6 تاريخ 17/7/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية المؤاساة والخدمات الاجتماعية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «معهد صيدا التقني للشابات» كائن على العقار رقم 141 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وهي التالية: الخدمة الفندقية ـ أخصائي مطبخ ـ أخصائي حلويات ـ أخصائي في إدارة المؤسسات الفندقية ـ طاهي حفر وتزيين ـ موظف استقبال ـ تزيين الشعر الرجالي ـ العناية بالأظافر ـ أخصائي في التدليك ـ فني في الإدارة النوعية ـ إدارة المكاتب ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ صناعة النسيج والسجاد ـ شك الخرز ـ تصميم المجوهرات ـ طلي المعادن بالفضة ـ صناعة الحلي وصب المعادن الثقيلة ـ أخصائي نجارة ـ الديكور العام ـ تنفيذ نماذج البناء (تنفيذ الماكيت) ـ فن هندسة التجميل الداخلي والزخرفي ـ أخصائي أجهزة سمعية وبصرية ـ إعداد برامج وتنظيم الحفلات ـ تصميم وتنفيذ الآرمات ـ فني في الإعلان والتسويق ـ تصميم الإعلانات ـ مساعدة صيدلي ـ مساعد صحي ـ تنسيق وتصفيف الزهور والشتول ـ الرسم الفني ـ الأشغال اليدوية ـ كهربائي عام وتمديدات ـ اخصائي صيانة الاجهزة الخليوية_ تصليح الأدوات الكهربائية المنزلية ـ مساعدة حاضنة أطفال.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان