All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2449 17/12/2007

إنشاء فرع لشركة: مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل ذات الجنسية: العراقية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2449
Date
17/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 434-435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2449 تاريخ 17/12/2007
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التسجيل - إن شركة: مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل مساهمة خاصة ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها: /31.000.000.000/ دينار فقط واحد وثلاثين مليار دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها: حي الوحدة، محلة 902، شارع 14، مبنى 50، ص.ب.: 3559، بريد العلوية. تقدمت بتاريخ 15/12/2007 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 15/12/2007 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 707701 تاريخ 17/12/2007 والمستند المتعلق بتعيين السيد جهاد الفرد باسيل مديرا لها في لبنان. وإشعار بذلك أعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: ممارسة أعمال الصيرفة المعتادة وتقديم مختلف الخدمات المصرفية وممارسة الأعمال الاستثمارية لمصارف الاستثمار. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

بيروت في 17/12/2007 بالتفويض عن وزير الاقتصاد والتجارة المراقب في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة عادل نور الدين