The whole text

قرار رقم 260 تاريخ 08/12/2007 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون والثروة الحيوانية في الكفير م.م.». مدتها: /50/ سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة الكفير. مركزها: الكفير. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير طرق وأساليب زراعة وإنتاج الزيتون. 2 ـ تأمين الوسائل الحديثة لمعالجة عصر الزيتون وتصنيعه. 3 ـ تعليب وتسويق الزيت والزيتون. 4 ـ الحفاظ على البيئة. 5 ـ العمل على تنمية الثروة الحيوانية.

المادة 1 من قرار رقم 260 تاريخ 08/12/2007 https://lebaneselegislation.com/law/218990/article/1/