All legislation

قرار Decision No. 261 08/12/2007

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
261
Date
08/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 440-441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 261 تاريخ 08/12/2007
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/11/2007

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في بلدة القليعات/عكار م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القليعات. مركزها: بلدة القليعات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /661.500/ ل.ل. ستماية وواحد وستون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المعدات الضرورية اللازمة للإنتاج (ودبس الرمان). 4 ـ تأمين التطور التقني والفني لتحسين الإنتاج وتسويقه. 5 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الغذائية وتمكين القدرات النسائية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/12/2007 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه