All legislation

مرسوم Decree No. 681 28/12/2007

الترخيص بنقل موقع مدرسة تدريب مهني خاصة باسم «بازيليك للكومبيوتر واللغات» في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
681
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 372-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 681 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 16147 تاريخ 16/1/2006 (الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة تدريب مهني خاصة في الشياح ـ قضاء بعبدا باسم «بازيليك للكومبيوتر واللغات)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رمضان سليمان رمضان والمسجل في قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5364/6 تاريخ 15/6/2006 والمتضمن الترخيص بنقل موقع المدرسة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد رمضان سليمان رمضان المولود سنة 1963 بنقل موقع مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم «بازيليك للكومبيوتر واللغات» من العقار رقم 5899 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) إلى القسم 16 ـ الطابق الأول من العقار رقم 3403 من نفس المنطقة العقارية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان