All legislation

قرار Decision No. 952 22/12/2007

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم "CAREER MAGAZINE"

Type
قرار · Decision
Number
952
Date
22/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 441-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 952 تاريخ 22/12/2007
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010898 تاريخ 23/8/2007 باسم «فّوغ للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد إيلي فؤاد الخويري الذي يوقع عنها منفردا.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3094 تاريخ 31/10/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة «ّفوغ للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {CAREER MAGAZINE} يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارك جهاد بخعازي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي