المادة 1
مادة 1: تمنح شركة «ّفوغ للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {CAREER MAGAZINE} يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارك جهاد بخعازي.
قرار Decision No. 952 22/12/2007
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2010898 تاريخ 23/8/2007 باسم «فّوغ للنشر ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد إيلي فؤاد الخويري الذي يوقع عنها منفردا.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 3094 تاريخ 31/10/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة «ّفوغ للنشر ش.م.م.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم {CAREER MAGAZINE} يتحمل مسؤوليتها الصحافي مارك جهاد بخعازي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2007 وزير الإعلام غازي العريضي