المادة 1
يسوى وضع جمعية «نادي فيتاس الرياضي»، مركزها: بشامون، قضاء: عالية، محافظة: جبل لبنان، في لعبة: التربية البدنية.
قرار Decision No. 127 02/10/2007
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الرياضية والشبابية والكشافية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 33/1/2006 تاريخ 8/3/2006 (ترخيص «نادي فيتاس الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت الرقم 2634/د تاريخ 21/8/2007،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يسوى وضع جمعية «نادي فيتاس الرياضي»، مركزها: بشامون، قضاء: عالية، محافظة: جبل لبنان، في لعبة: التربية البدنية.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 والقرارات اللاحقة التي تصدر بناء عليه، وعليها الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر ترخيص الجمعية لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بيروت في 2 تشرين الأول 2007 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت