All legislation

مرسوم Decree No. 682 28/12/2007

الترخيص بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في مشحه (قضاء عكار) باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة»

Type
مرسوم · Decree
Number
682
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 374-375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 682 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 17516 تاريخ 25/7/2006 (الترخيص بإنشاء مدرسة فنية خاصة في مشحه (قضاء عكار) باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديث»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ناجي علوش والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7498/6 تاريخ 12/9/2007 والمتضمن الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ناجي محمد عادل علوش المولود سنة 1973 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم «مدرسة العلوم المهنية الحديثة» الكائنة على العقار رقم 2 من منطقة مشحه العقارية (قضاء عكار). كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص -------------- المستوى -------- الشهادة كهربائي ابنية ---------- التكميل ---------- التكميلية المهنية محاسب مساعد -------- التكميل ---------- التكميلية المهنية تكنولوجيا المعلومات --- التنفيذ ----------- البكالوريا الفنية

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان