إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الإجازة في حال تم الانتقال إلى «جمعية خيرية»،
بناء على المرسوم رقم 7106 تاريخ 14/7/1961 (المتضمن الإجازة للسيدة صفية محمد جواد مغنية بفتح مدرسة خاصة ابتدائية، خارجية، مختلطة، في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم «مدرسة الهداية»،
بناء على القرار رقم 771 تاريخ 4/8/65 (المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من برج البراجنة إلى كفرفيلا على العقار رقم 1306 من منطقة كفرفيلا العقارية ملك مؤسسة جهاد البناء الإنمائية)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل في بنت جبيل الأستاذ محسن الأمين والمسجل برقم 1209/2006 تاريخ 23/3/2006 (والمتضمن تنازل السيدة صفية محمد جواد مغنية عن كافة حقوقها في إجازة «مدرسة الهداية» الكائنة في كفرفيلا (قضاء النبطية) لصالح جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم).
بناء على الاستدعاء المقدم من «جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم» والمسجل برقم 1109/12 تاريخ 23/3/2006 (والمتضمن طلب الموافقة لها على نقل إجازة المدرسة المذكورة إلى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت إجازة «مدرسة الهداية» الكائنة في كفرفيلا (قضاء النبطية) على العقار رقم 1306 من منطقة كفرفيلا العقارية (قضاء النبطية) من اسم السيدة صفية محمد جواد مغنية إلى اسم «جمعية المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان