All legislation

مرسوم Decree No. 686 28/12/2007

الترخيص بإضافة اختصاصات في معهد فني خاص في مجدليا (قضاء زغرتا) باسم «المدرسة الكرملية الفنية»

Type
مرسوم · Decree
Number
686
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 2, 10/01/2008, p. 382-384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 686 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 3060 تاريخ 22/5/2000 ورقم 5297 تاريخ 9/4/2001 ورقم 9926 تاريخ 9/4/2003 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في مجدليا (قضاء زغرتا) باسم «المدرسة الكرملية الفنية»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من إرسالية الآباء الكرمليين والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7093/6 تاريخ 19/9/2006 والمتضمن طلب إضافة اختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لإرسالية الآباء الكرمليين في لبنان ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم «المدرسة الكرملية الفنية» الكائنة على العقار رقم 389 من منطقة مجدليا العقارية (قضاء زغرتا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني على الوجه الآتي:

(انظر ملف الربط)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان