المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط إنشاء طريق محدد بالأحرف «أ ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ج ـ ب ـ أ) وساحة عامة لوقوف السيارات محددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ أ) لخدمة الاثارات الواقعة في منطقة نهر الكلب المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 502 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/7/2004 القاضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ إنشاء طريق بديل وساحة لوقف السيارات لخدمة الاثارات الواقعة في منطقة نهر الكلب،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 671/2005/أ تاريخ 31/5/2005،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط إنشاء طريق محدد بالأحرف «أ ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ج ـ ب ـ أ) وساحة عامة لوقوف السيارات محددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ أ) لخدمة الاثارات الواقعة في منطقة نهر الكلب المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 76 من منطقة ذوق الخراب العقارية الواقع ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان