All legislation

مرسوم Decree No. 502 28/12/2007

تصديق تخطيط إنشاء طريق بديل وساحة عامة لوقوف السيارات لخدمة الاثارات الواقعة في منطقة نهر الكلب (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
502
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 447-448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 502 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 27/7/2004 القاضي بتكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ إنشاء طريق بديل وساحة لوقف السيارات لخدمة الاثارات الواقعة في منطقة نهر الكلب،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 671/2005/أ تاريخ 31/5/2005،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط إنشاء طريق محدد بالأحرف «أ ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ج ـ ب ـ أ) وساحة عامة لوقوف السيارات محددة بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ أ) لخدمة الاثارات الواقعة في منطقة نهر الكلب المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم 76 من منطقة ذوق الخراب العقارية الواقع ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان