All legislation

مرسوم Decree No. 503 28/12/2007

تصديق تخطيط تحسين قسم من طريق بين ساحة الدكوانة ومستديرة المكلس (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
503
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 448-450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 503 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 505 تاريخ 16/7/2003 الذي أجاز للحكومة إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (مشروع تطوير النقل الحضري) واتفاقية مشروع تطوير النقل الحضري بين البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومجلس الإنماء والإعمار لا سيما المواد 2، 3، 4 منه،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 600/2006/أ تاريخ 6/6/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تحسين قسم من طريق بين ساحة الدكوانة ومستديرة المكلس (قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان) من الكيلومتر 000+0 إلى الكيلومتر 120+0 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان