All legislation

مرسوم Decree No. 518 28/12/2007

إلغاء استملاك أقسام من عقارات تقع في منطقة القبة العقارية مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق خلدة ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي (قضاء عالية ـ محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
518
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 451-452
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 518 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،

بناء على ضرورة استملاك أقسام من عقارات تقع في منطقة القبة العقارية مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق خلده ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي وذلك بعد أن جرى اكتمال تنفيذ كافة الأشغال المعتمدة في محيطها،

بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 107/2007/أ تاريخ 1/2/2007،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق خلدة ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي، استملاك أقسام العقارات ذات الأرقام: 1940، 1941، 1943، 2140، 2141، 2142، 2143، 2145، 2144 و2146 من منطقة القبة العقارية.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 عن الصحيفة العينية العائدة لكل عقار من العقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان