المادة 1
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق خلدة ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي، استملاك أقسام العقارات ذات الأرقام: 1940، 1941، 1943، 2140، 2141، 2142، 2143، 2145، 2144 و2146 من منطقة القبة العقارية.
مرسوم Decree No. 518 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على ضرورة استملاك أقسام من عقارات تقع في منطقة القبة العقارية مصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق خلده ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي وذلك بعد أن جرى اكتمال تنفيذ كافة الأشغال المعتمدة في محيطها،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 107/2007/أ تاريخ 1/2/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي من المرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 العائد لتصديق تعديل تخطيط طريق خلدة ـ مطار بيروت الدولي ـ الكوكودي، استملاك أقسام العقارات ذات الأرقام: 1940، 1941، 1943، 2140، 2141، 2142، 2143، 2145، 2144 و2146 من منطقة القبة العقارية.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000 عن الصحيفة العينية العائدة لكل عقار من العقارات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان