المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9858 تاريخ 1/4/2003 القاضي بتصديق تعديل أقسام من تخطيط طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا وباعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء أقنية لتصريف مياه الأمطار على طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 555 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار رقم 30/2007/أ تاريخ 11/1/2007،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 9858 تاريخ 1/4/2003 القاضي بتصديق تعديل أقسام من تخطيط طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا وباعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء أقنية لتصريف مياه الأمطار على طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تعديل أقسام من تخطيط طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا المصدق بالمرسوم رقم 19700 تاريخ 2/6/1958 وبالمرسوم رقم 14212 تاريخ 25/10/1963 وبالمرسوم رقم 15533 تاريخ 19/2/1964 وبالمرسوم رقم 15539 تاريخ 19/2/1964 وبالمرسوم رقم 13136 تاريخ 2/10/1998، بحيث تلغى منه الأقسام المبينة باللون البني وتضاف إليه الأقسام المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم الموضوع من قبل مجلس الإنماء والإعمار.
مادة 3: ترقن إشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 4: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء أقنية لتصريف مياه الأمطار على طريق غزير ـ الكفور ـ فتقا المبينة مواقعها بخطوط مائلة باللون الأزرق على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 5: تستملك أقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثانية أعلاه وأقسام العقارات الواقعة ضمن مواقع الأشغال المذكورة في المادة الرابعة أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان