المادة 1
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ م ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة غرفين العقارية (قضاء جبيل).
مرسوم Decree No. 517 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على التعهد المنظم لدى الكاتب العدل في جبيل فيرا داوود تحت رقم 10779 تاريخ 20/10/2005،
بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل تاريخ 17/12/2005،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ م ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة غرفين العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: يضم مجانا إلى الأملاك العمومية كامل العقار رقم 414 وقسم من العقار رقم 59 المحدد بالأحرف (ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ق ـ ل ـ أ ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ز) والبالغة مساحته التقريبية 1411م2 والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة غرفين العقارية.
مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ ـ إظهار حدود الطريق المطلوب ضمها إلى الأملاك العامة وتنفيذها محليا. ب ـ دفع تكاليف تنفيذ هذا المرسوم. ج ـ تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن أي مطالبة أو أي تعويض يترتب للغير من جراء هذا التعديل.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان