All legislation

مرسوم Decree No. 517 28/12/2007

إسقاط قسم من أملاك الدولة العامة إلى أملاك الدولة الخاصة وضم قسم من العقار رقم 59 وكامل العقار رقم 414 إلى الأملاك العامة من منطقة غرفين (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
517
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 684-686
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 517 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على التعهد المنظم لدى الكاتب العدل في جبيل فيرا داوود تحت رقم 10779 تاريخ 20/10/2005،

بناء على موافقة وزير الأشغال العامة والنقل تاريخ 17/12/2005،

بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ م ـ أ) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة غرفين العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: يضم مجانا إلى الأملاك العمومية كامل العقار رقم 414 وقسم من العقار رقم 59 المحدد بالأحرف (ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ق ـ ل ـ أ ـ م ـ ن ـ ص ـ ع ـ ز) والبالغة مساحته التقريبية 1411م2 والمبين باللون الأخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من منطقة غرفين العقارية.

المادة 3

مادة 3: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه: أ ـ إظهار حدود الطريق المطلوب ضمها إلى الأملاك العامة وتنفيذها محليا. ب ـ دفع تكاليف تنفيذ هذا المرسوم. ج ـ تبقى طالبة الإسقاط مسؤولة عن أي مطالبة أو أي تعويض يترتب للغير من جراء هذا التعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان