All legislation

مرسوم Decree No. 491 28/12/2007

إلغاء قسم من تخطيط ساحة عامة في منطقة المزرعة العقارية في محافظة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
491
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 483-485
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 491 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 6613 تاريخ 7/2/1967 (إنشاء ساحة عامة)،

بناء على المرسوم رقم 3141 تاريخ 20/4/1972 (تعديل الساحة العامة)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 42/88 تاريخ 1/3/1988،

بناء على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 126 تاريخ 16/3/2006،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي القسم من تخطيط الساحة العامة المصدق بالمرسوم رقم 6613 تاريخ 7/2/1967 والمؤكد بالمرسوم رقم 3141 تاريخ 20/4/1972 وذلك كما هو مبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، في منطقة المزرعة العقارية (محافظة بيروت).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 6613 تاريخ 7/2/1967 وإشارة المرسوم رقم 3141 تاريخ 20/4/1972 عن صحائف العقارين رقم 6206 و6207 منطقة المزرعة العقارية وذلك بناء لطلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان