All legislation

مرسوم Decree No. 509 28/12/2007

إلغاء تخطيطات طرق في منطقة بيت الدين العقارية (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
509
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 496-498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 509 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 1159 تاريخ 28/2/1950 (تصديق تخطيطات طرق داخلية في منطقة بيت الدين العقارية قضاء الشوف).

بعد الإطلاع على قرار مجلس بلدية بيت الدين رقم 15 تاريخ 24/9/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت التخطيطات والبراحات التابعة لها المصدقة بالمرسوم رقم 1159 تاريخ 8/2/1950 المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1، في منطقة بيت الدين العقارية (قضاء الشوف).

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط والبراح التابع له المصدق بالمرسوم رقم 1159 تاريخ 8/2/1950 عن صحيفة كل من العقارات المبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وتسجل إشارة المرسوم المصدق في المادة الأولى أعلاه على صحيفة العقارات المبينة أرقامها على ذات اللائحة والتي ما زالت مصابة بالمرسوم رقم 1159 تاريخ 8/2/1950 وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان