All legislation

مرسوم Decree No. 519 28/12/2007

إلغاء قسم من تخطيط طريق البربارة ـ بخعاز المصدق بموجب المرسوم رقم 10125/1962 وتصديق تخطيط طريق البربارة ـ بخعاز (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
519
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 686-695
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 519 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 (المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،

بناء على ضرورة إلغاء قسم من تخطيط طريق البربارة ـ بخعاز (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) المصدق بموجب المرسوم رقم 10125/1962 لأسباب فنية واقتصادية،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق البربارة ـ بخعاز (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) المصدق بموجب المرسوم رقم 10125 تاريخ 23/7/1962 من الوتد رقم 70 إلى الوتد رقم 260، القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق البربارة ـ بخعاز (محافظة جبل لبنان ـ قضاء جبيل) من الوتد رقم 5 كيلومتر 000.00+0 إلى الوتد رقم 94 كيلومتر 638.62+1 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات وأقسام العقارات المضافة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والجدول المرفقين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان