المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5838 تاريخ 4/7/2001 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز سياحي في الرمانة (قضاء طرابلس) من المنافع العامة عن القسم رقم 21 من العقار رقم 6 من منطقة الرمانة العقارية والذي ضم إليه القسم رقم 22
مرسوم Decree No. 531 28/12/2007
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5838 تاريخ 4/7/2001 (اعتبار الأشغال العائدة لإنشاء مركز سياحي في الرمانة (قضاء طرابلس) من المنافع العامة)،
بناء على قرار بلدية طرابلس رقم 401 تاريخ 18/10/2001،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والسياحة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 5838 تاريخ 4/7/2001 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مركز سياحي في الرمانة (قضاء طرابلس) من المنافع العامة عن القسم رقم 21 من العقار رقم 6 من منطقة الرمانة العقارية والذي ضم إليه القسم رقم 22
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان