المادة 1
يوقف العمل بالقرار رقم 408/1 تاريخ 2/11/2007 المتعلق بتحديد أنواع ومعدات الصيد البحري اعتبارا من تاريخه، وحتى 31/12/2008 .
قرار Decision No. 1 10/01/2008
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المادة 100 منه،
بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929،
بناء على القرار رقم 408/1 تاريخ 2/11/2007 (المتعلق بتحديد أنواع ومعدات الصيد البحري)،
بناء على محضر الاجتماع مع نقابات الصيادين في لبنان والمسجل تحت رقم 81/3 تاريخ 8/1/2008 (الذي تم التوافق فيه على وقف العمل بالقرار رقم 408/1 تاريخ 2/11/2007 لمدة سنة نظرا للحالة الاجتماعية الضاغطة لصيادي الأسماك)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يوقف العمل بالقرار رقم 408/1 تاريخ 2/11/2007 المتعلق بتحديد أنواع ومعدات الصيد البحري اعتبارا من تاريخه، وحتى 31/12/2008 .
على مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية (دائرة الصيد المائي والبري) العمل على عقد اجتماعات متتالية مع نقابات وتعاونيات الصيادين في لبنان للتوصل إلى صيغة حل يتوافق عليها الجميع ويتم رفعها إلى وزير الزراعة الذي يعود له اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن.
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.
10/1/2008 وزير الزراعة د. طلال الساحلي