المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون وتصنيفه في كوكبا م.م. ». مدتها: /50/ سنة.خمسون سنة. نطاق عملها: كوكبا/قضاء حاصبيا. مركزها: كوكبا/قضاء حاصبيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1.200.000/ ل.ل. مليون ومايتا ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ العناية بشجرة الزيتون/ اختيار النصوب المثالية للغرس/ إنشاء المعاصر المناسبة/ تعبئة الزيت وفقا للأصول/ تسويق الإنتاج. 2 ـ الحفاظ على بعض الأشجار المعمرة. 3 ـ الحفاظ على البيئة.