All legislation

قرار Decision No. 7 12/01/2008

الترخيص بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية باللغتين العربية والفرنسية باسم "LE DEBAT"

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
12/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيدة عفيفة حسين خازم، والمسجل تحت رقم 3510 تاريخ 4/12/2007 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة عفيفة حسين خازم، اللبنانية الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية باسم {LE DEBAT} يتحمل مسؤوليتها الصحافي فادي حسن الغوش.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2008 وزير الإعلام غازي العريضي