إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية بسكنتا رقم 24 تاريخ 13/11/2004 المتضمن طلب الموافقة على إسقاط قسم من طريق الرجل الواقع بين العقارات رقم (3876 و3878 و3881) من منطقة بسكنتا العقارية من الأملاك البلدية العامة إلى أملاك البلدية الخاصة بغية ضمه مجانا إلى العقارات رقم (3881 و3876 و3878) من منطقة بسكنتا العقارية والعائدة ملكيتها للدولة اللبنانية ـ وزارة التربية والتعليم العالي بغية ضم العقارات الواردة أعلاه إلى العقارين 3879 و3880 لتشييد مدرسة رسمية عليها،
بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني،
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أسقط من أملاك البلدية العامة إلى أملاك البلدية الخاصة القسم من طريق الرجل المحصور بين الأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) والملون باللون الأحمر على الخريطة المرفقة بمقياس 1000/1 والبالغة مساحته /430/م2 (أربعماية وثلاثون مترا مربعا تقريبا) والواقع بين العقارات رقم (3876 و3878 و3881) من منطقة بسكنتا العقارية.
مادة 2: قبل التنازل دون مقابل عن القسم المسقط في المادة الأولى أعلاه ويضم إلى العقارات رقم 3881 و3876 و3878 من منطقة بسكنتا العقارية العائدة ملكيتها للدولة اللبنانية ـ وزارة التربية والتعليم العالي بغية تشييد مدرسة رسمية عليها.
مادة 3: ضم دون مقابل من أملاك الدولة الخاصة إلى الأملاك العامة البلدية بناء على موافقة وزير التربية والتعليم العالي رقم 6410/11 تاريخ 7/5/2003 الأقسام التالية: ـ القسم المحدد بالأحرف (هـ ـ و ـ ل ـ هـ) من العقار رقم 3879 والبالغة مساحته 70 م2 (سبعون مترا مربعا تقريبا). ـ القسم المحدد بالأحرف (و ـ ز ـ ج ـ ي ـ ك ـ ل ـ و) من العقار رقم 3880 والبالغة مساحته 500 م2 تقريبا (خمسماية مترا مربعا تقريبا). ـ القسم المحدد بالأحرف (ج ـ ط ـ ي ـ ح ـ ج) من العقار رقم 3881 والبالغة مساحته 30 م2 تقريبا (ثلاثون مترا مربعا تقريبا) والملونين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 28/12/2007
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: حسن عكيف السبع
وزير المالية
الإمضاء: جهاد ازعور
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد الصفدي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الاقتصاد والتجارة
الإمضاء: سامي حداد
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الثقافة
الإمضاء: طارق متري
وزير المهجرين
الإمضاء: نعمه طعمه
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الشؤون الاجتماعية
الإمضاء: نائلة معوض
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب
الإمضاء: ميشال فرعون
وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الإمضاء: جان اوغاسيبيان