All legislation

قرار Decision No. 14 17/01/2008

نقل كامل ملكية مطبوعة «الثبات» اليومية، السياسية لصالح شركة «القلم للإعلام والإعلان والنشر والتوزيع ش.م.م.»

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
17/01/2008
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 17/01/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 48 منه،

بناء على القرار رقم 161 تاريخ 18/6/1993 (قرار إصدار المطبوعة)،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية محدودة المسؤولية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1006390 تاريخ 5/12/2006 باسم شركة «القلم للإعلام والإعلان والنشر والتوزيع ش.م.م.» ممثلة بشخص السيد عبد الناصر عبد الله جبري الذي يوقع عنها منفردا،

بناء على عقد البيع المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت الأستاذ محمد القرن والمسجل تحت عدد 107/2008 تاريخ 4/1/2008 والذي بموجبه باع السيد سمير نصري عطا الله ـ بواسطة وكيله عبد الكريم حسن الخليل بوكالة خاصة مسجلة لدى سفارة لبنان في فرنسا ـ القسم القنصلي ـ رقم خاص 1382/2007 رقم عام A7644 تاريخ 28/12/2007 ومصدقة لدى وزارة الخارجية والمغتربين برقم 1843/م تاريخ 4/1/2008 ـ ملكية مطبوعة «الثبات» اليومية، السياسية لمصلحة شركة «القلم للإعلام والإعلان والنشر والتوزيع ش.م.م.» ـ بواسطة وكيلها المحامي أحمد مرعي بموجب توكيل خاص مسجل لدى كاتب العدل المكلف في بيروت الأستاذ ممدوح القرن برقم 8046/2007 تاريخ 3/10/2007،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 49 تاريخ 7/1/2008 (طلب نقل كامل ملكية المطبوعة لاسمها)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة «الثبات» اليومية، السياسية، من اسم السيد سمير نصري عطا الله، لصالح شركة «القلم للإعلام والإعلان والنشر والتوزيع ش.م.م.» يتحمل الصحافي ثائر غازي عباس مسؤولية المطبوعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 2008 وزير الإعلام غازي العريضي