All legislation

مرسوم Decree No. 508 28/12/2007

بيع فضلة العقار رقم 4649 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
508
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 544-545
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 508 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/9/2006 من السيدين عدنان وجهاد مسلم مهدي مالكي العقارات الملاصقة رقم 3473، 3474، 3584، 3587، 3628 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبهما شراء فضلة عقار الدولة رقم 4649/الحدث،

وبما أن عرض الفضلة لا يتجاوز ثلاثة أمتار فهي حكما غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 2/10/2006،

وبعد موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1441/ر.م. تاريخ 5/12/2006،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع «مناصفة» من السيدين عدنان وجهاد مسلم مهدي فضلة عقار الدولة رقم 4649 من منطقة الحدث العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /38/م.م.، بسعر /1.125.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /42.750.000/ل.ل. (اثنان وأربعون مليونا وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان