All legislation

مرسوم Decree No. 536 28/12/2007

بيع فضلة العقار رقم 357 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة عشقوت العقارية، قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
536
Date
28/12/2007
Official Gazette
Issue 3, 17/01/2008, p. 547-548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 536 تاريخ 28/12/2007
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم رقم 14952 تاريخ 19/7/2005 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 275/26 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة) لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/12/2006، من وقف مدرسة القديسين بطرس وبولس في عشقوت مالك العقار الملاصق رقم 344 من منطقة عشقوت العقارية، قضاء كسروان، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 357/عشقوت.

بناء على كتاب رئيس قسم التنظيم المدني في كسروان رقم 355/5 تاريخ 3/6/2006 بأن الفضلة غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 10/10/2006،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 607/ر.م. تاريخ 21/5/2007 على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/2007،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من وقف مدرسة القديسين بطرس وبولس في عشقوت فضلة عقار الدولة رقم 357 من منطقة عشقوت العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /65/م.م.، بسعر /150.000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /9.750.000/ل.ل. (تسعة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 28/12/2007 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: سامي حداد وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حمادة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير السياحة الإمضاء: جوزف سركيس وزير الثقافة الإمضاء: طارق متري وزير المهجرين الإمضاء: نعمه طعمه وزير الشباب والرياضة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: نائلة معوض وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الإمضاء: ميشال فرعون وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الإمضاء: جان اوغاسيبيان