All legislation

قرار Decision No. 566 17/09/2007

نقل مكان مؤسسة عدنان الجبيلي للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
566
Date
17/09/2007
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2008, p. 718-719
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 566 تاريخ 17/09/2007
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من السيد عدنان الجبيلي رقم 7/2 تاريخ 3/1/2007 والمتعلق بنقل مكان الوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/9/2007،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /22/ تاريخ 20/6/1990 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى مؤسسة عدنان الجبيلي للسياحة والسفر لصاحبها السيد عدنان الجبيلي والقائمة على العقار (5325/ المزرعة ـ كورنيش المزرعة ـ الطريق العام ـ ملك حيدر ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 أيلول 2007 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك